كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

أَبِي كَثِيرٍ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ2، وَأَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى3، وَعَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد4، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمر وإسناده حَسَنٌ صَحِيحٌ5، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا6
__________
= الغرر 2/254، كتاب البيوع: باب في بيع الحصاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم 590، والدارقطني 3/15، 16، كتاب البيوع: باب رقم 47، والبيهقي 5/266، كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في "شرح السنة" 4/297 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.
1 أخرجه ابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث 2195، وأحمد 1/302، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/3، كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/154، رقم 11341.
وقال البوصيري في "الزوائد" 2/171: هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/254، رقم 11655 من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.
قال الهيثمي في "المجمع" 4/83، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" 6/172، رقم 5899، وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/83، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد اهـ.
3 أخرجه أبو يعلى 5/154 – 155، رقم 2767 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/81، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" 1/399، رقم 1337 وعزاه لأبي يعلى.
4 أخرجه أحمد 1/116، وأبو داود 3/ 255، كتاب البيوع: باب في بيع المضطر حديث 3382.
5 أخرجه ابن حبان 1115 – موارد، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب كلاهما من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.
وأخرجه أبو نعيم 7/94، من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.
وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/365-366، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
6 أخرجه مالك 2/664، كتاب البيوع: باب بيع الغرر حديث 75، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 4/297، من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.=

الصفحة 13