كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)
عَنْهُ1، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى2، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا3، وذكره قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ.قَوْلُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ4، وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِلَفْظِ السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ مَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلُ فَلَا تُجِيبُوهُ5.
__________
1 ينظر: الأحكام الوسطى 3/291-292.
2 ينظر: المحلى 8/17.
3 أخرجه عبد الرزاق 8/83، رقم 14406.
4 أخرجه الترمذي 5/59-60، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام، حديث 2699، وأبو يعلى 4/48، رقم 2059، وابن عدي في الكامل 6/2210، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/78، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 34، من طريق عنبسة بن عبد الر حمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر.
وقال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث.
5 ينظر الكامل 5/1929.
كِتَابُ القراض
مدخل
...
كتاب الْقِرَاضِ6
حَدِيثُ عُرْوَةَ "الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ
حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اختلاف العراقيين7 أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ8.
__________
6 القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض.
وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لمقتضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه مه، والاسم منه: القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه.
انظر: لسان العرب 5/3588، المصباح المنير 2/497.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: هو المضاربة عندهم – عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك.
عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه.
عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه.
انظر: حاشية الدسوقي 3/517، شرح فتح القدير 8/445، ومغني المحتاج 2/309-310، مطالب أولي النهى 3/513-514، مجمع الأنهر 2/321، كشاف القناع 3/507، الفواكه الدواني 2/174-175.
7 سقط في ط.
8 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/498-499، كتاب الصلح: باب القراض.