كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)
بَابُ الرِّبَا1
1133 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ وَشَاهِدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَزَادَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ2،وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
__________
1 قال صاحب المصباح الربا: الفضل والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى فيقال: رَبَوان، بالواو على الأصل، وقد يقال: رَبَيا على التخفيف، وينسب إليه على لفظه، فيقال: رَبَوي، قاله أ [وعبيد وغيره وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ.
وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأبى على الخمسين زاد عليها.
وفي اللسان: ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء، زاد ونما، وأربيته: نميته.
وفي التنزيل العزيز: {ويربي الصدقات} البقرة 276، ومنه: أخذ الربا الحرام. وأربى الرجل في الربا: يربى، وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبحنا منهم يوما، مثل هذا لنربين عليهم. أي: لنزيدن ولنضاعفن.
وفي حديث الصدقة: "وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل" وربا السويق ونحوه رُبُوا: صب عليه الماء، فانتفخ، وقوله عز وجل في صفة الأرض: {اهتزت وربت} الحج 5، فصلت: 39: قيل: معناه عظمت وانتفخت.
وقرئ: "وربأت"؛ فمن قرأ: "وربت" فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد.
ومن قرأ: "وربأت" بالهمز فمعناه: ارتفعت، وساب فلان فلانا، فأربأ عليه في السباب، إذا زاد عليه.
وقوله عز وجل: {فأخذهم أخذة رابية} الحاقة 10: أخذة تزيد على الأخذات.
قال الجوهري: أي: زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت.
انظر: الصحاح 6/2350، المصباح المنير 1/333، والمطلع 239.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما.
وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين، وزاد الشافعية قسما ثالثا:
1- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر.
2- ربا النساء: وهو البيع لأجل، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر.
3- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما.
انظر: شرح فتح القدير 7/3، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 4/85، تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/31، مغني المحتاج 2/21، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/161، المغني 4/122، مجمع الأنهر 2/83، كشاف القناع 3/251.
2 أخرجه مسلم 11/36 – نووي، كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله حديث 1598.
الصفحة 16
516