كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)
بِبَعْضِهِ1 وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَشَاهِدَهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ وَشَاهِدَيْهِ أَوْ شَاهِدَهُ2، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ نَحْوُهُ3، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي بَابِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ أَوَّلُهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَفِيهِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ4.
1134 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ" الْحَدِيثُ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قلابة عن [أبي] 5 الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ وَقَدْ قِيلَ إنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَادَةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كُنْت بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ فَذَكَرَهُ6.
قَوْلُهُ وَفِي آخِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ النَّقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا يَدًا بِيَدٍ قُلْت هُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ7.
__________
1 ينظر: صحيح مسلم 1597.
2 أخرجه أبو داود 2/264، كتاب البيوع: باب في أكل الربا وموكله حديث 3333، والترمذي 3/512، كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الربا حديث 1206، وابن ماجة 2/764، كتاب التجارات: باب التغليظ في الربا حديث 2277، وأحمد 1/393، 394، 402، 453، والطيالسي 1/268، منحة، رقم 1351، وأبو يعلى 8/396، رقم 4981، وابن حبان 1112 موارد، وأبو نعيم في الحلية 9/61، والبيهقي 5/275، كتاب البيوع: باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا في مطريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
وصححه النووي في المجموع 9/487.
3 أخرجه النسائي 8/147، كتاب الزينة: باب الموتشمات وذكره الاختلاف على عبد الله بن مرة الشعبي في هذا حديث 5103، من طريق مغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح".
قال النسائي: أرسله ابن عون وعطاء بن السائب ثم أخرجه من طريق ابن عون عن الشعبي عن الحارث مرسلا.
4 تقدم تخريجه شاهدا لحديث أبي مسعود البدري في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
5 سقط في ط.
6 أخرجه أحمد 5/320، ومسلم 3/1211، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 8/1587، وأبو داود 3/643 – 644، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3349، والنسائي 7/276، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، والترمذي 3/541، كتاب البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث 1240 وابن ماجة 2/757 –758، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2254، والشافعي في المسند 2/157، رقم 545.
7 ينظر: الحديث السابق.
الصفحة 17
516