كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ إلَى آخِرِهِ قُلْت رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ وَزَادَ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ1. وَهَذَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي السِّتَّةِ2، وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ3، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مُسْلِمٍ4، وَعَنْ أَنَسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَنْ بِلَالٍ فِي الْبَزَّارِ5، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مَعْلُولٌ7، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الْفَضْلِ وَفِي النَّسِيئَةِ وَفِي الْيَدِ8، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1 أخرجه مسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 1596.
2 أخرجه مالك 2/636 –637، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 38، والبخاري 4/377، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 2174، ومسلم 3/ 1210، كتاب المساقاة: باب الصرف حديث 79/1586، وأ [وداود 3/643، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3348، والترمذي 3/545، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 1243، والنسائي 7/273، كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر، ابن ماجة 2/757، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2253، وأحمد 1/24، 45، والدارمي 2/258، كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف، والحميدي 1/8، رقم 12 وعبد الرزاق 8/116، رقم 14541، وابن الجارود 651، وأبو يعلى 1/139، 202، رقم 149، 234، والبيهقي 5/283، والبغوي في شرح السنة 4/345 بتحقيقنا.
3 أخرجه الحاكم 2/49.
4 أخرجه مسلم 3/1212، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 84/1588، والنسائي 7/278، كتاب البيوع: باب بيع الدرهم بالدرهم حديث 4569، وابن ماجة 2/758، كتاب التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد حديث 2255، وأحمد 2/261، 437، كلهم من طريق ابن أبي نعم عن أبي هريرة به.
5 أخرجه البزار 4/200-201، رقم 1362- 1362.
6 أخرجه البخاري 4/443، كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب حديث 2175، ومسلم 3/1211، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 1590.
7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/279.
8 لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع، أو السلم، أو القرض، غير أن جمهور الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان:
أحدهما: ربا النسيئة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك.
ثانيهما: ربا الفضل، وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد.
وخالف في ذلك ابن عباس، وأسامة بن زيد من الصحابة، وكذلك ابن عمر، حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة، فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين، إذا كان يدا بيد، وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ.
هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور.
استدل الجمهور بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرما.==

الصفحة 18