وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ2.
1145 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَفْسِيرُهُ وَفَصَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَهُوَ فِي الْمُدْرَجِ لِلْخَطِيبِ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ3.
__________
=وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
1 أخرجه الطبراني في الكبير 2/25-26، رقم 1177.
وذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه ولا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد الخرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
2 أخرجه الطبراني في الحامع المعجم الكبير 11/267، رقم 11692.
3 أخرجه مالك 2/653 –654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث 62، والبخاري 4/356، كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث 2143، ومسلم 3/1153-1154، كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث 5،6/1514، والترمذي 3/531، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة حديث 1229، وأحمد 2/63، 180، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3380، والنسائي 7/294، كتاب البيوع: باب تفسير ذلك، وأبو يعلى 10/191، رقم 5821، وأبو نعيم في الحلية 6/352، والبيهقي 5/340، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة 4/- بتحقيقنا. من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حبل الحبلة.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وزاد البخاري: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهذا من كلام نافع.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر:
أخرجه أحمد 2/11، والحميدي 2/303، رقم 689، والنسائي 7/293، كتاب البيوع: باب بيع الحبلة، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2197، من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
وأخرجه أبو يعلى 10/22، رقم 5653، من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس.
حديث أبي سعيد:
أخرجه ابن أبي شيبة 6/131، وأحمد 3/42، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2196، وأبو يعلى 2/345، رقم 1093، والدارقطني 3/15، كتاب البيوع، رقم 44، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر وإسحاق بن راهوية والبزار في مسنديهما كما في نصب الراية 4/15، كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص.
وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن إبراهيم مجهول.
ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني انظر: الضعفاء والمتروكين للدار قطني 470.
وقال البيهقي: إسناد غير قوي.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/15، ورواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في أحكامه وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع اهـ.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/373، رقم 1108 وقال:
سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيدالخدري أن=