كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا1.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْبُيُوعِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ3، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ5.
1147 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ7 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ9 وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عمر نحوه10.
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز في بيع الحيوان حديث 63، بلفظ: لا ربا في الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال.
2 ينظر: العلل للدار قطني 9/183.
3 لم أقف على كتاب البيوع لابن أبي عاصم.
4 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268.
5 أخرجه عبد الرزاق 8/21، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان حديث 14138.
6 بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيع له الثوب مثلا قبل تأمله فيه بكذا، وأنه بمجرد لمس المشتري له يلزم البيع دون أن ينشره ويعلم ما فيه أو أنه بمجرد أن يطرحه للمشتري يلزم البيع، فاللمس في المشتري، والنبذ من البائع والنهي عنهما للجهل بالمبيع.
7 سيأتي تخريجه في موضعه.
8 أخرجه البخاري 4/358، كتاب البيوع: باب بيع الملامسة، الحديث 2144، ومسلم 3/1152، كتاب البيوع: بب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، الحديث 3/1512، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3377، 3378، 3379، والنسائي 7/260، كتاب البيوع: باب بيع المنابذة، وابن ماجة 2/733، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث 2170، والدارمي 2/169، والحميدي 2/320، رقم 730، وابن الجارود 592، وعبد الرزاق 8/226 – 227، رقم 14987، وأبو يعلى 2/265، رقم 976، والبيهقي 5/342، من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
9 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاضرة، حديث 2207، بلفظ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
10 لابن عمر حديث أخرجه البخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة حديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث 72/1542، وأبو داود 3/658، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجة 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة، حديث 2265، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة.

الصفحة 30