1148 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وجب البيع1.
1149 - حديثه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ2، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَمْرٍو5، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ6، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ7 مَعِينٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ،8 وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ
__________
1 تقدم تخريجه عند حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
2 كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة، أو صنعا كرداء وكساء، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية.
3 أخرجه أحمد 2/432، 475، 503، والترمذي 3/533، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث 1231، والنسائي 7/295-296، كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص 205، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 600، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى 10/507، رقم 6124، وابن حبان 1109 – موارد، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مالك في الموطأ 2/663، بلاغا.
4 أخرجه أحمد 2/71، والبزار 2/100 – كشف، رقم 1299، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" لفظ أحمد.
وأما البزار فرواه بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/131، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اهـ.
وفاته أن يعزوه إلى أحمد.
5 أخرجه أحمد 2/174-175، وأبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، حديث 738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وابن الجارود 601، والحاكم 2/17، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة.
6 أخرجه أحمد 1/398، والبزار 2/90 – كشف، رقم 1277، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/87، عن ابن مسعود مرفوعا: لا تحل صفقتان في صفقة.
7 سقط في ط.
8 عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم.