كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1152 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ وَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا الْعِتْقَ إلَّا أَنَّهُ حَاصِلٌ مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْوَلَاءَ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ2.
1153 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن مواليها يَبِيعُونَهَا إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَقَالَ لَهَا: " اشْتَرِي وَاشْتَرِطِي لَهُمْ". الْوَلَاءَ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا بِهَذَا اللَّفْظِ قَالَ الرافعي قالوا إنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ اشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَمِرٍ تَابَعَ هِشَامًا عَلَى هَذَا فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ،
__________
= 2/1142، كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 8/1504، وأبو داود 4/245-246، كتاب العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، حديث 3929، والترمذي 4/436، كتاب الوصايا: باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت حديث 2124، والنسائي 6/164، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وابن ماجة 2/842، كتاب العتق: باب المكاتب حديث 2521، وأحمد 6/81-82، 183، 206، 213، 281، 282، وعبد الرزاق 16161، 16164، وأبو يعلى 7/411، رقم 4435، وابن حبان 4258، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/43- 45، وابن الجارود 981، والدارقطني 3/22، كتاب البيوع، والبيهقي 5/336، والخطيب في تاريخ بغداد 3/32، من طرق عن عروة عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك، عددتها ويكون لي ولاؤك، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، وجاءت من عند أهلها ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس فقالت لعائشة: إني عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة ثنا حماج بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/208، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن غفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
1 ينظر: الحديث السابق.
2 تقدم تخريجه.

الصفحة 33