كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ1.
1154 - حَدِيثُ "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظَيْنِ2.
1155 - حَدِيثُ "لَا يَحْتَكِرُ3 إلَّا خَاطِئٌ" مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله بن نصلة الْعَدَوِيِّ4.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/671، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث 79، وأحمد 1/56، والبخاري 4/328، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2111، ومسلم 3/1163، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث 43، 1531، وأبو داود 3/732-735، كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث 3454، و3455، والترمذي 3/547، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1245، والنسائي 7/248، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وابن ماجة 2/736، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2181.
والشافعي 2/9154، كتاب البيوع: باب في خيار المجلس، رقم 531، 534، وابن طهمان في مشيخته رقم 180 – 181، وعبد الرزاق 8/50-51، والحميدي 645، والطيالسي 1/266 – منحة، رقم 1338، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79، وأبو يعلى 10/ 192، رقم 5822، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/12، والدارقطني 3/5، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير 2/27، والبيهقي 5/268 –269، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/220، والخطيب في تاريخ بغداد 3/104-105، والبغوي في شرح السنة 4/326 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
3 الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء.
وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها.
انظر: تحير التنبيه 208، والمصباح المنير 1/226.
واصطلاحا:
عرفه الحنفيه بأنه: اشتراء طعام ونموه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما.
عرفه الشافعية بنه: شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ.
عرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء.
عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه ليقل ويغلو.
انظر: حشية ابن عابدين 5/282، نهاية المحتاج 3/75، شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/199، كشاف القناع 2/35.
4 أخرجه مسلم 3/1227، كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث 129/1605، وأبو داود 2/271، كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة حديث 3447، والترمذي 3/567، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار حديث 1267، وابن ماجة 2/728، كتاب التجارات:=

الصفحة 34