فَأَخْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ1.
1159 - حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا يبيع حَاضِرٌ لِبَادٍ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ2.
1160 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6.
1161 - حَدِيثُ "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7.
1162 - حَدِيثُ "لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ" 8 قَالَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا
__________
1 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/238-239.
2 أخرجه مسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للباد، الحديث 20، 1522، وأبو داود 3/721، كتاب البيوع والإجارات: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث 3442، والطيالسي ص 241 في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث 1752، وأحمد 3/307، 312، 386، 392، في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والترمذي 3/526، كتاب البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، الحديث 1223، والنسائي 7/256، كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي، وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث 2176، وابن الجارود 574، والحميدي 2/534، رقم 1270، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/11، والبيهقي 5/346، والبغوي في شرح السنة 4/292، بتحقيقنا، من طريق أبي الزبير عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
3 أخرجه البخاري 4/353، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، حديث 2140، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 11/1515.
قلت: وسيأتي تخريجه قريبا بأوسع من هذا.
4 أخرجه البخاري 4/436، كتاب البيوع: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة حديث 2161، ومسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19/1523.
5 أخرجه البخاري 4/370، كتاب البيوع: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ حديث 2158، ومسلم 3/1157، كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19/1521، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
6 أخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث 2165، بلفظ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".
7 تقدم تخريجه من حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
8 الركبان: جمع راكب ضد الراجل، وهو الماشي، والتعبير به جرى على الغالب، وإلا فمثل الراكب الماشي فيما يذكر ويسمى أيضا خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب. ومعناه ثبوت الخيار للجالبين وإذا باعوا شيئا ممن تلقاهم ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر السوق.
وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع، للنهي عنه، ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق، ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. ==