كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1163 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ1.
1164 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثٍ بِمَعْنَاهُ وَفِي الرِّسَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ لَا أَحْفَظُهُ ثَابِتًا وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ فَذَكَرَهَا2.
1165 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى قَدَحٍ وَحِلْسٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ "رَجُلٌ هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ" ثُمَّ قَالَ "آخَرُ عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهْلِ حَالِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ وَنَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ3.
__________
1 أخرجه البخاري 4/353، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، الحديث 2140، وفي 4/361، باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والنعم، الحديث 2150، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث 12/1515.
والنسائي 7/258، كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، والترمذي 3/495، كتاب الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها 1190 مختصرا وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث 2172، وأحمد 2/274، 487، وعبد الرزاق 8/198-199، والحميدي 2/445، رقم 1026، وابن الجارود 563، والطبراني في المعجم الصغير 1/167، 168، والبيهقي 5/344، والبغوي في شرح السنة 4/291 بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري 5/382، كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق، حديث 2727، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 12/1515، والنسائي 7/255، كتاب البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي حديث 4491، من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وا، تسأل المرأة طلاق أختها.
2 سيأتي بطرقه في كتاب النكاح.
3 أخرجه أحمد 3/114، وأبو داود 2/120 –121، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث 1641، والترمذي 3/522، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد حديث 1218، والنسائي 7/259، كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد حديث 4508، والأخضر بن عجلان.
وثقه ابن معين، وضعفه الأزدي، قال أبو حاتم يكتب حديثه.
ينظر: الميزان 1/168.
ولبعض الحديث شاهد من حديث قبيصة بن مخارق.
أخرج مسلم 2/722، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث 109/1044، وأبو داود 2/120، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، حديث 1640، والنسائي 6/88-89، كتاب=

الصفحة 40