كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

تَنْبِيهٌ الْحِلْسُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ يَكُونُ تَحْتَ بَرْذعَةِ الْبَعِيرِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ1.
1166 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يذر قوله وفي معناه الشرى على الشرى قُلْت وَرَدَ فِيهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ5.
1167 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6.
1168 - حَدِيثُ لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ7، وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ مُرْسَلِ الزُّهْرِيِّ وَرَاوِيهِ عَنْهُ ضَعِيفٌ8، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكبير من حديث نقادة فِي حَدِيثٍ طَوِيلِ وَقَدْ ذكر ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي
__________
= = الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث 2579، 2580، وابن أبي شيبة 3/210-211، وابن خزيمة 2361، وابن حبان 8/189-190، رقم 3395، 3396، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، والبيهقي 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 3/294، بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق.
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/423.
2 سيأتي في النكاح.
3 تقدم تخريجه.
4 سيأتي تخريجه في النكاح.
5 سيأتي تخريجه في النكاح.
6 أخرجه البخاري 4/355، كتاب البيوع: باب النجش حديث 2142، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث 13/1516، ومالك في الموطأ 2/683، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حديث 95، والشافعي في الأم 3/9ب1، والنسائي 7/258، كتاب البيوع: باب النجش وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن النجش حديث 2173، وأحمد 2/108، وأبو يعلى 10/171، رقم 5796، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن النجش، والبغوي في شرح السنة 4/290 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النجش.
7 أخرجه البيهقي 8/5، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد، من طريق زيد بن إسحاق بن جارية أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه، ثم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا توله والدة عن ولدها". وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/62.
8 وهو الحجاج بن أرطاة وهو يدلس أيضا وقد تقدم ترجمته.

الصفحة 41