كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)
الْعِتْقِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْمَعُ مِنْك أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ: " نَعَمْ" فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا وَلَا بَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ قَالَ النَّسَائِيُّ عَطَاءٌ هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو1، وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِسَنَدٍ ضَعِيفِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ2.
1176 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عن جابر وأبو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حديث عمر بن يزيد الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ فِي طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ3.
قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ قُلْت قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ الْحَدِيثَ إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ4، انْتَهَى وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ5، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا6.
1177 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ حَمَّادٍ بِلَفْظِ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَتَّى يُفْرَكَ إنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إلَى الْحَبِّ كَانَ بِمَعْنَى حَتَّى يَشْتَدَّ
__________
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/197، كتاب العتق: باب الاختلاف على: في المكاتب ويؤدي بعض كتابته حديث 5027، والحاكم 2/17.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه في زوائل كتاب البيوع، من طرق عن جابر وقد تكلمنا على أسانيده هناك فلينظر.
4 ينظر: صحيح بن حبان.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/266، والبيهقي في السنن الكبرى 5/327، من حديث عمران بن حصين مرفوعا.
وصوب البيهقي ووقفه.
6 أخرجه البخاري 4/378، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة.
الصفحة 46