كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِرُكَانَةَ اُرْدُدْهَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ارْتَجِعْهَا.
1610 - حَدِيثُ "يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَةً وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَقَةً وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا مُضْغَةً ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
حَدِيثُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَةً وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ رَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَيُشْهِدْ الْآنَ1، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَهُوَ أَتَمُّ.
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ2.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ فِي رَجْمِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْزَلَ اللَّهُ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وَالْفِصَالُ فِي عَامَيْنِ فَكَانَ أَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْمُنَاظِرَ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ لَا ابْنُ عَبَّاسٍ3، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ الْمُنَاظِرَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَتْ فَأَتَى بِهَا عُثْمَانُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُثْمَانَ إنَّهَا إنْ تُخَاصِمْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَخْصُمْكُمْ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ وَالْمُنَاظِرُ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ وَحَكَى الْقُتَيْبِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ هَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ قتيبة في المعارف وَذَكَرَ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي الْوِشَاحِ أَنَّهُ وُلِدَ لِسَبْعَةِ أشهر.
__________
= وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه أبو داود 2/257، كتاب الطلاق: باب الرجل يراجع ولا يشهد، حديث 2186، وابن ماجة 1/652، كتاب الطلاق: باب الرجعة، والبيهقي 7/373، كتاب الرجعة: باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، والطبراني في الكبير 18/130-131، برقم 271، 18/142، برقم 300.
3 أخرجه مالك في موطأه 2/525، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 11.
كِتَابُ الايلاء
مدخل
...
كتاب الْإِيلَاءِ4
1611 - حَدِيثُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ
__________
4 الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى، والألية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها إلايا: بوزن خطايا، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت فيه الألية برت
والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضا.
انظر: الصحاح، 6/227، المغرب 28، لسان العرب 1/117، المصباح المنير 1/35=

الصفحة 472