كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)
نَضْرَةَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا" 1، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
1642 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شِئْت مِنْ الْأَزْوَاجِ" 2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ الَّذِي هنا أخره مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِرُمَّتِهِ وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ بِنِصْفِ شَهْرٍ بَلْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ وَلَهُمَا فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً3 وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً4 وَفِي أُخْرَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً5، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ6، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِشَهْرَيْنِ.
حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهُ7، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ
__________
1 أخرجه أبو داود 2/241، 242، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، رقم 2131، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار به.
2 أخرجه مالك 2/590، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا، حديث 86، والبخاري 8/653، كتاب التفسير: باب سورة الطلاق، حديث 4909، ومسلم 2/1122-1123، كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 57/1485، والترمذي 2/332-333، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، حديث 1208، والنسائي 6/191-192، كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد 6/432، والدارمي 2/165-166، كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. الطيالسي 1593، وابن الجارود، حديث 762، وابن حبان 4283 –الإحسان، والبيهقي 7/429.
3 أخرجه أحمد 1/447.
4 أخرجه النسائي 6/190، رقم 3508.
5 أخرجه النسائي 6/194، رقم 3516.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/429، كتاب العدد: باب عدة الحامل من الوفاة.
7 أخرجه الدارقطني ي سننه 3/312، كتاب النكاح، حديث 255، والبيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته.
الصفحة 497