كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

__________
=قال الحافظ في الفتح 10/611: وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، ولكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.
قال الحافظ: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بهامش البيهقي 7/438، وابن شداد لم يذكر من المدلسين، والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، إذا ثبت اللقاء، أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري ومسلم.
وينظر كلامه في مكانه.
بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ
1648 - حَدِيثُ "أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يُمْلَكُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الحجرة أوفى الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ "اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"،مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ عَنْ الْفُرَيْعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ وَسِيَاقُ ابْنِ مَاجَهْ مِثْلُ مَا هُنَا وَفِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْنَبَ وَبِأَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ سَعْدًا وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَيْنَبَ وَثَّقَهَا التِّرْمِذِيُّ.
قُلْت وَذَكَرَهَا ابْنُ فَتْحُونٍ وَابْنُ الْأَمِينِ فِي الصَّحَابَةِ وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْنَبَ غَيْرُ سَعْدٍ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ بَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/591، كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، رقم 87، والشافعي في الأم 5/328، كتاب العدد: باب مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيها.
وأخرجه أحمد 6/370، وأبو داود 2/291، كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، حديث 2300، والترمذي 3/499، 500، كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ حديث 1204، والنسائي 6/199، كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، رقم 3528، 3529، وابن ماجة 1/654، 655، كتاب الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، حديث 2031، وابن حبان 10/128 – الإحسان، رقم 4292، والحاكم في المستدرك 2/208، والبيهقي 7/434، 435.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان.

الصفحة 508