كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

الْأَسَاطِينِ وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ طُرُقٌ1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَادَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ2.
تَنْبِيهٌ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فَكَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّ بَيْعَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا3، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ قِصَّةٌ لِابْنِ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ5، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد6، وَعَنْ سُمْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ7، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى8،
__________
= 2/93، الاختيار 2/12، الحجة على أهل المدينة 2/679، الكافي لابن عبد البر ص 343، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/109-110، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/91،92، المغني لابن قدامة 6/38، كشاف القناع 3/204، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/373، بداية المجتهد لابن رشد 2/172، 173، نيل الأوطار 5/208، فتح العلام ص 436، سبل السلام 3/44.
1 أخرجه مالك في الموطأ2/671، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث 79، وأحمد 1/56، والبخاري 4/328، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2111، ومسلم 3م1163، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث 43/1531، وأبو داود 3/732-735 كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث 3454، و3455، والترمذي 3/547، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1245، والنسائي 7/248، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين، قبل افتراقهما، وابن ماجة 2/736، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث 2181، والشافعي 2/180، 181، وعبد الرزاق 8/50-51، والحميدي 645، والطيالسي 1/226-منحة، رقم 1338، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79، وأبو يعلى 10/192، رقم 5822، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/12، والدارقطني 3/5، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير 2/27، والبيهقي 5/268-269، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/220، والخطيب في تاريخ بغداد 3/104-105، والبغوي في شرح السنة 4/326- بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
2 أخرجه أبو داود 3/273، كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين حديث 3456، والبيهقي في السنن الكبرى 5/271.
3 ينظر: طرق تخريج حديث ابن عمر.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه البخاري 4/362، كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث 2079، ومسلم 1532، وأبو داود 3459، والترمذي 1246، والنسائي 4464.
6 أخرجه أبو داود 3/273، كتاب البيوع: باب خيار البيوع حديث 3457، وابن ماجة 2182.
7 أخرجه النسائي 7/251، رقم 4481، 4482.
8 أخرجه ابن حبان 4894، والحاكم 2/14، والبيهقي 5/270.

الصفحة 51