كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1651 - حَدِيثُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" 1 وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ4، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ومعها ذُو مَحْرَمٍ" 5 وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَمَا اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ بِسَبْعِ لَيَالٍ" 6، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، ورواه الثوري في جامع عَنْ فِرَاسٍ وَزَادَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كاهن يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا7.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا" 8 مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] بأن تبذو أو تستطيل بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ.
__________
1 أخرجه أحمد 3/446، من حديث عامر بن ربيعة، وعزاه له الزيلعي في نصب الراية، 4/250، من حديث عامر.
2 أخرجه ابن حبان 7/261 –موارد، رقم 2282، 4576 –الإحسان، من طريق جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجاثية ... فذكره، وفيه: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان".
3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 5/228، وقال: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك.
4 أخرجه أحمد 1/81، والترمذي 4/465، 466، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث 2165، والحاكم في المستدرك 1/114، كتاب العلم، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/249، من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: خطبنا عمر بالجاثية، فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح.
5 أخرجه البخاري 6م142، 143، كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث 3006، ومسلم 2/978، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، حديث 424/1341، وأحمد 1/222، والطيالسي 1/124 –منحة، رقم 583، وأبو يعلى 4/279، رقم 2391، وابن خزيمة 2529، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/112، وابن حبان 3763، 3764 –الإحسان، من طريق عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قالك سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".
6 أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار 6/55، 56، رقم 4666، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب من قال: لا سمكنى للمتوفى عنها زوجها.
7 ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/55، رقم 4666.
8 أخرجه الشافعي في مسنده 2/53، رقم 174، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها وفي معرفة السنن والآثار 6/58، رقم 4674.

الصفحة 510