وَعَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ1.
1183 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ لَا يَجْزِي2.
1184 - حَدِيثُ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ3.
1185 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَلِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُبَايِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الْحَدِيثَ5.
تَنْبِيهٌ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَالْخِلَابَةُ كَالْخِدَاعِ وَمِنْهُ بَرْقٌ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ6.
1186 - قَوْلُهُ وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ الْحَدِيثَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ
__________
1 أخرجه الحاكم 2/14.
2 أخرجه مسلم 2/1148، كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث 25/1510، والبخاري في الأدب المفرد حديث 10، وأبو داود 5/349، كتاب الأدب: بب بر الوالدين حديث 5137، والترمذي 4/315، كتاب البر والصلة: باب في حق الوالدين، حديث 1906، والنسائي في الكبرى 3/173، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث 4896، وابن ماجة 2/1207، كتاب الأدب: باب بر الوالدين، حديث 3659، وأحمد 2/230، وابن الجارود في المنتقى رقم 971، والطيالسي 2405، وابن حبان 425- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/109، كتاب العتاق: باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، وابن عدي في الكامل 3/57-58، والبيهقي 10/289، وأبو نعيم في الحلية 6/345، والخطيب في تاريخ بغداد 14/306، والبغوي في شرح السنة 5/261-بتحقيقنا، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكان فيشتريه فيعتقه ".
3 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر.
4 أخرجه البخاري 4/337، كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع حديث 2117، ومسلم 3/1165، كتاب البيوع: باب من يخدع في البيع حديث 48/1533، من حديث ابن عمر.
5 أخرجه أحمد في المسند 3/217، من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو داود 3/767، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة، الحدث 3501، والترمذي 3/552، كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، الحديث 1250، والنسائي 7/252، كتاب البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجة 2/788، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، الحديث 2354، وابن الجارود، المنتقى ص 197 باب في التجارات، الحديث 568، والدارقطني السنن 3/55، كتاب البيوع، الحديث 218، و219، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
6 ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/58.