كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

وَالْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمْ1، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ2، وَقِيلَ إنَّ الْقِصَّةَ لِمُنْقِذٍ وَالِدِ حِبَّانَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قُلْت وَهُوَ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ3، وَبِهِ جَزَمَ عَبْدُ الْحَقِّ وَجَزَمَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأَوَّلِ وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ
1187 - قَوْلُهُ وَجُعِلَ لَك ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْ لَا خِلَابَةَ وَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ ثَلَاثًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ
__________
1 أخرجه ابن الجارود في المنتقى 197، باب في التجارات، الحديث 567، والدارقطني، السنن 3/54-55، كتاب البيوع، الحديث 217، والحاكم في المستدرك 2/22، كتاب البيوع: باب ما من عبد كانت له نية في أداء دينه ... والبيهقي في السنن الكبرى 5/273، كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منقذ كا سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا".
2 أخرجه الدارقطني 3/54، رقم 216، والطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/8، من طريق ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن كلم عمر بن الخطاب في البيوع فقال عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهدة ثلاثة أيام فيما اشترى فإن رضي أخذ وإن سخط ترك.
قال الطبراني: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة.
قلت: وهو ضعيف.
3 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/17-18، وابن ماجة 2/789، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله حديث 2355، والدارقطني 3/55، كتاب البيوع، حديث 220، والبيهقي 5/273، كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله، وكان لا يدع التتجارة ولا يزال يغبن، فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن بعت فقل: لا خلابة" وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلزمونه فيرده ويقول: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعلني بالخيار ثلاثا، حتى يحضر الرجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول: صدق.
وقد أعل الزيلعي في نصب الراية 4/7، هذا الطريق بالإرسال.
وقال البوصيري في الزوائد 2/226: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.
قلت: وهذا فيه نظر فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في روايات أخرى.

الصفحة 53