كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1190 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا مُسْلِمٌ" وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ1.
__________
= 3/777-779، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد به عيبا، الحديث 3508، والنسائي 7/254-255، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، وابن ماجة 2/754، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث 2242، وابن الجارود ص 212-213، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 627، والدارقطني 3/53، كتاب البيوع، الحديث 214، والحاكم 2/15، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبيهقي 5/321، كتاب البيوع: باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا، والعقيلي في الضعفاء 4/231، والبغوي في شرح السنة 4/321 بتحقيقنا، من رواية ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة.
أخرجه أحمد 6/80، 116، وأبو داود 3/780، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، الحديث 3510، وابن ماجة 2/754، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث 2243، وابن الجارود في المنتقى ص 212، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 626، والعقيلي في الضعفاء 4/231، وأبو يعلى 8/82-83، رقم 4614، وابن حبان 1126- موارد، والدارقطني 3/53، كتاب البيوع الحديث 213، والحاكم 2/15، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبغوي في شرح السنة 4/320- بتحقيقنا، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبه عيب لم يعلم به، فاستغسله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنه استغسله منذ زمن. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان" وقال بعضهم: "الغلة بالضمان" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران.
أخرجه الخطيب 8/297-298، وتابعه أيضا عمر بن علي.
أخرجه ابن عدي في الكامل 5/1702، والبيهقي 5/322.
1 أخرجه مسلم 1/348، الأبي، كتاب الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من غشنا فليس منا" حديث 164/102، وأبو داود 2/294، كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش حديث 3452، والترمذي 3/597، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، حديث 1315، وابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن الغش، حديث 2224، وأبو عوانة 1/57، وأحمد 2/242، والحميدي 2/447، رقم 1033، وابن الجارود في المنتقى رقم 564، وابن حبان 4905- الإحسان، وابن منده في الإيمان رقم 550، 551، 552، والطحاوي في مشكل الآثار 2/134، والحاكم 2/8-9، والبيهقي 5/320، كتاب البيوع، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج.

الصفحة 55