كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1123 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ1، وَعَنْ جَابِرٍ2، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا مُنْكَرٌ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي هريرة5، ابن عُمَرَ6، وَابْنِ عَبَّاسٍ7، أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ أَبُو
__________
1 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2237، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 39/1567، وأبو داود 3/753، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 3481، والترمذي 3/575، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 1276، والنسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث 2159، وأحمد 4/118، 119، 120، والدارمي 2/170-171، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/51، والبيهقي 6/126، والبغوي في "شرح السنة" 4/215 بتحقيقنا، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 42/1569، من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
وأخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث 3479، والترمذي 3/577، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، حديث 1279، وابن الجارود 580، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والحاكم 2/34، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده، فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث اهـ.
3 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث 1568.
4 أخرجه النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب ما استثني حديث 4668.
5 أخرجه أبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3484، والنسائي 7/190، كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".
وأخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة 2/731، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأبو يعلى 11/73-74، رقم 6210 من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن=

الصفحة 6