كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

الطَّيَالِسِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مُخْتَصَرًا أَيْضًا1.
0 1197] حَدِيثُ مَنْ أَقَالَ2 أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أقال مسلما أقاله اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَا رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ إلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَلَا عَنْ حَفْصٍ إلَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ أَيْضًا مالك بن شعير تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِلَفْظِ مَنْ أقال لي نَادِمًا وَقَالَ إنَّ إِسْحَاقَ تَفَرَّدَ بِهِ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعْمَرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَا مُحَمَّدٌ مِنْ أَبِي صَالِحٍ3.
__________
1 تقدم تخريجه من طريقين عن عائشة.
2 والإقالة: قيل: مأخوذة من القول، فهمزتها حينئذ للسلب، أي: أزال القول السابق.
وقيل: مأخوذة من القيل، وعلى هذا فعينها ياء لا واو. ويدل له قولهم: قلت: البيع بكسر القاف –وقال البيع قيلا. وأقال البيع بمعنى فسخه، وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازما للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة القول –وهو العقد- يلزمه رفع البيع.
فالإقالة مصدر أقال، واسم مصدر قال: بمعنى فسخ؛ لأنه يقال أيضا: قال البيع إقالة.
ومعناها في الاصطلاح: رفع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيع، أو يقول أحدهما: أقلته، ويقيل الآخر، وإذا، فلا بد في الإقالة من رضا العاقدين معا بها، فليس لأحدهما أن يستبد بها وحده. وهي في هذا تخالف الفسخ بالخيار، إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحبه. الفرق بينهما أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له.
وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازما لهما.
نعم تشبه الإقالة الخيار، من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المفاوضات المالية اللازمة القابلة للنسخ، ثم الإقالة جائزة شرعا؛ لأن العقد حقهما، وآثاره المترتبة عليه وقف عليهما –فلهما رفعه. بل هي مندوبة، لأنها غالبا لا تكون، إلا تحت ضغط الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من أقال نادما بيعته – أقال الله عثرته".
3 أخرجه أحمد 2/252، وأبو داود 3/738، كتاب البيوع والإجارات: باب في فضل الإقالة، حديث 3460، وأبو يعلى في معجم شيوخه ص 344 رقم 326، وابن حبان 1103-موارد، والحاكم 2/45، والبيهقي 6/27، كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض المسلم وفي شعب الإيمان 6/314-315 رقم 8310، والخطيب في تاريخ بغداد 8/196، من طريق يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة"
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.==

الصفحة 65