بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ1،وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ2، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْهُ3، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَالِمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْمُشْتَرِيَ4، وَتَعْيِينُ هَذَا الْمُبْهَمِ ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ وَفِي الشَّامِلِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ5 بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَزَادَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا.
__________
1 أخرجه مالك 2/6313، كتاب البيوع: باب العيب في الرقيق حديث 4.
2 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 5/238.
3 أخرجه بن أبي شيبة 6/300-301.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/162-163، رقم 14721، 14722.
5 هو الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه المعروف بابن الصباغ مصنف كتاب الشامل وكتاب الكامل وكتاب تذكرة العالم والطريق السالم.
ولد سنة أربع مئة.
قال ابن خلكان: كان تقيا صالحا وشامله من أصح كتب أصحابنا ...
توفي سنة سبع وسبعين وأربع مئة.
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/299، وفيات الأعيان 3/217-218، وسير أعلام النبلاء 18/464.
بَابُ الْقَبْضِ6 وَأَحْكَامِهِ
1199 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ7، وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ8.
1200 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى
__________
6 القبض في اللغة: الإمساك والتناول، يقال: قبضه بيده يقبضه: تناوله، وقبض عليه بيده: أمسكه، وفي الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف المال.
2 أخرجه مالك 2/640، كتاب البيوع: باب العينة وما يشبهها حديث 40، والبخاري 5/69، كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق حديث 2124، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث 2126، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2136، ومسلم 3/1160، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 32/1526، وأبو داود 3/281، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث 3492، وابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2226، وأحمد 2/63-64، والدارمي 2/252-253، وابن أبي شيبة 6/366، وابن حبان 4986، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/37، والبيهقي 5/311-312.
3 تقدم تخريجه.