يُسْتَوْفَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1.
تَنْبِيهٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ2.
1201 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ3.
1202 - حَدِيثُ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ قال له أنهم عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ بن إسحاق عن عطا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ إنِّي أَمَّرْتُك عَلَى أَهْلِ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ الصَّفْقَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ4.
وَمِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ5. وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ6، فَهَذَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ7.
__________
1 أخرجه البخاري 5/82، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أ، يقبض وبيع ما ليس عندك حديث 2135، ومسلم 3/1159، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 29/1525، والنسائي 7/285، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وأبو داود 3497، والترمذي 1291، وابن ماجة 2227، وأحمد 2/270، 356، 368، 370، وعبد الرزاق 14211، وابن أبي شيبة 6/368-369، وابن الجارود في المنتقى 606، والبيهقي في السنن الكبرى 5/312-313، من حديث ابن عباس.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما لم يقبض.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، وقال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد.
6 أخرجه ابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2189، قال البوصيري في الزوائد 2/170: هذا إسناد ضعيف رواه أبو يعلى الموصلي وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاب.
7 أخرجه الحاكم 2/17، من طريق عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.