كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1203 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِالضَّعْفِ وَالِاضْطِرَابِ1.
1204 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذَ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذَ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ.
أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَلَفْظُ النَّسَائِيّ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُ مَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ2.
__________
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، من طريق محمد بن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
1 أخرجه أبو داود الحديث 3468، وابن ماجة 2/767، كتاب التجارات: باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع حديث 2283، والدارقطني 3/45، رقم 187، والبيهقي 6/30، كتاب البيوع: باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به.
وقال البيهقي: عطية بن سعد لا يحتج به.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/387، رقم 1158: سألت أبي عن حديث رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أسلم على شيء فلا يصرفه على غيره" قال أبي: إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله اهـ.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 3/278: عطية هو العوفي لا يحتج بحديثه وإن كان قد روى عنه الجلسة.
2 أخرجه أبو داود 3/650-651، كتاب البيوع: باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث 3354، وأحمد 2/139، والترمذي 3/544، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف الحديث 1242، والنسائي 7/283، كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجة 2/760، كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق، الحديث 2262، وابن حبان 1128- موارد، وابن الجارود ص 220: باب ما جاء في الربا، الحديث 655، والدارقطني 3/23-24، كتاب البيوع، الحديث 81، والحاكم 2/44، كتاب البيوع، البيهقي 5/284، كتاب البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة: "ما لم تفترقا وبينكما شيء".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وقال البيهقي: تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر.==

الصفحة 69