كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ الْحَدِيثَ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.
تَنْبِيهٌ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
__________
== ثمن الكلب وعسب الفحل.
6 أخرجه الحاكم 2/33.
7 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/94، بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا.
أخرجه أحمد 1/278، 289، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3482، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، وأبو يعلى 4/468، رقم 2600، من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/263- منحة، رقم 1317 من طريق عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به.
وأخرجه أيضا النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أشياء حرمها وثمن الكلب.
وفي الباب عن البراء بن عازب وأبي جحيفة وعبادة بن الصامت وميمونة.
حديث البراء:
أخرجه الطبراني في "الكبير" 2/25-26، رقم 1176، من طريق يحيى بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل. وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/90، وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
حديث أبي جحيفة:
أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
حديث ميمونة:
قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال: "طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها".
قال الهيثمي في "المجمع" 4/95، رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف.
1 أخرجه الترمذي 3/578، كتاب البيوع، حديث 1281.
وقال: هذا الحديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه.

الصفحة 7