كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

1207 - قَوْلُهُ رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُمَا ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ جِدًّا3، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُثْمَانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ وَيَخْلِطَانِهِ فِي غَرَائِرَ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ فَنَهَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَا حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا4، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَيَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ5.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ6.
__________
1 أخرجه ابن ماجة 2/750، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، الحديث 2228، والدارقطني 3/8، كتاب البيوع، الحديث 24، والبيهقي 5/316، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وقال البوصيري في الزوائد 2/183: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري اهـ.
2 أخرجه البزار 2/86، الحديث 1265، والبيهقي 5/316، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه من حديث مسلم بن أبي مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع طعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
وقال البيهقي: إنه غير قوي.
وقال الهيثمي في المجمع 4/101، رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.
وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلما ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.
3 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/886، من طريق خالد بن يزيد القسري عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لك زيادته وعليك نقصانه.
وقال ابن عدي في ترجمه خالد: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا ولم أر لهم فيه قولا بل غفلوا عنه وهو عندي ضعيف.
4 أخرجه عبد الرزاق 8/38-39، رقم 14213.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 7/197، رقم 2874، والبيهقي في السنن الكبرى 5/316.
6 ينظر: البيهقي في السنن الكبرى 5/316.

الصفحة 72