كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
1208 - حَدِيثُ "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ1، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ قَدْ أُبِّرَتْ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَبِهِ نَأْخُذُ2.
__________
1 تأبير النخل: تلقيحه، يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة، والاسم منه: الإبار، على وزن الإزار، يقال: تأبر الفسيل: إذا قبل الإبار.
2 أخرجهالبخاري 4/401، كتاب البيوع: باب من باع مخلا قد أبرت ... الحديث 2204، ومسلم 3/1172، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر، الحديث 77/1543. وأبو داود 2/289، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال حديث 3433، والنسائي 7/297، كتاب البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي 3/546، كتاب البيوع: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد له مال حديث 1244، وابن ماجة 2/745-746، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، حديث 2211، والدارمي 2/253، كتاب البيوع: باب فيمن باع عبدا وله مال، وعبد الرزاق 8/135، رقم 14620، وأبو داود الطيالسي 1/266-منحة رقم 1334، وابن طهمان في مشيخته رقم 179، وابن الجارود 628، وأبو يعلى 9/307-308، رقم 5427، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/53، والحميدي في مسنده 2/277، رقم 613، والبيهقي 5/324، والبغوي في شرح السنة 4/274- بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وقال الترمذي: حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح.
هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترك المبتاع".
وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط الممبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، الحديثين.
وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصح ما جاء في هذا الباب.
قلت: أما طريق نافع عن ابن عمر.
أخرجه مالك 2/617، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حديث 9، والشافعي في الأم 3/41، وأحمد 2/63، والبخاري 5/369-370، كتاب الشروط: باب إذا باع نخلا==

الصفحة 73