تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ في المطلب للمختصر فَوَهِمَ وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ
1209 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ نَخْلًا مِنْ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُبْتَاعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ بَعْدَ مَا ابْتَعْتُ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَتَحَاكَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِالثَّمَرَةِ لِمَنْ أَبَّرَ مِنْهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ1 وَعَزَاهُ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ إلَى الدَّلَائِلِ لِلْأَصِيلِيِّ مُسْنَدًا عن ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ
1210 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَبْدُوَ
__________
== قد أبرت حديث 2716، ومسلم 3/1172، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر حديث 78/1543، وأبو داود 2/289، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال، حديث 3434، وابن ماجة 2/745، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال حديث 2210، والبيهقي 5/324، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به وأما طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قالك من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
فأخرجه البخاري 5/60، كتاب الشرط والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب ... حديث 2379،
وقد روي هذا مرفوعا.
فقال ابن أبي حاتم في العلل 1/392، رقم 1175، سمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن أبي موسى، عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" فقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ والصحيح سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما طريق عكرمة بن خالد:
أخرجه عبد الرزاق 8/135، رقم 14621، والبيهقي 5/325، من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/377، رقم 1122.
سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال: إني كنت أستحسن هذا الحديث من هذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/318، كتاب البيوع: باب ثمر الحائط يباع أصله حديث 3383، من طريق الشافعي وهو في الأم 4/42.