صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ1، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَأَبِي هُرَيْرَةَ3، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ4، وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ5.
1211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْت إذَا منع الله الثمرة فبم يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6، وَقَدْ بَيَّنْت فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَوْقُوفَةٌ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ وَأَنَّ رَفْعَهَا وَهْمٌ7 وَبَيَانُهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ
1212 - حَدِيثُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي قَالَ: " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ حَتَّى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى تُشَقِّحَ قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا9، وَبَيَّنَ فِي
__________
1 أخرجه البخاري 4/394، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2194، ومسلم 3/1165، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث 49، 50/1534، 1535، من حديث ابن عمر.
2 أخرجه مسلم 3/1167، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 53، 54/1536.
3 أخرجه مسلم 3/1167، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 56/1538.
4 أخرجه البخاري 5/130، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة حديث 2191.
5 أخرجه البخاري 5/130، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث 2193.
6 تقدم تخريجه.
7 وقد رجح هذا أيضا أبو زرعة وأبو حاتم فقال ابن أبي حاتم في العلل 1/378-379، رقم 1129: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس، قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس اهـ.
8 أخرجه البخاري 4/398، كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 2198، ومسلم 3/1190، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث 15/1555.
ومالك 2/618، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، والنسائي 7/264، كتاب البيوع: باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها، وابن الجارود رقم 604، وأحمد 3/115، وأبو يعلى 10/392، رقم 3740، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/24، والبيهقي 5/300، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، وأبو نعيم في الحلية 6/340، والبغوي في شرح السنة 4/269- بتحقيقنا، من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
9 أخرجه البخاري 5/139، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2196.