كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

مُسْلِمٍ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ رَاوِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَلِلْبَزَّارِ بإسناد صحيح عن طاوس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ.
تَنْبِيهٌ تُزْهَى مِنْ أَزْهَى وَتَزْهُو مِنْ زَهَا وَكِلَاهُمَا مَسْمُوعٌ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ1.
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ عَنْ أَنَسٍ
حَدِيثُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ يَأْتِي
1213 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الزَّرْعَ بِمِائَةٍ فَرَقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ الْمُحَاقَلَةَ كَمَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ نَعَمْ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ نَحْوُهُ2، وَاتَّفَقَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ
__________
1 بعض اللغويين يفرق بين زها وأزهى في المعنى، فيرون أن زها بمعنى نبتت ثمرته، وأزهى بمعنى أحمر أو أصفر، وبعضهم على أن المعنى واحد فمن فرق بينهما قال: لا يصح إلا تزهي من أزهى، وقد فسره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يحمر. انظر سنن النسائي 7/264، وإليه ذهب أبو عبيد الأصمعي والأخفش وابن الأعرابي والخليل. ومن رأى أنهما بمعنى صحيح الروايتين، تزهو، وتزهي، ومنهم أبو زيد والزجاج وابن الأعرابي في رواية ثعلب. وانظر العين 4/74، وغريب الحديث 3/283، 284، 1/233، 234، وتهذيب اللغة 6/371-373، وشرح ألفاظ المختصر، وفعلت وأفعلت، للزجاج 45، والفائق 2/137، والنهاية 2/323، والصحاح والمصباح زها.
2 أخرجه البخاري 5/60-61، كتاب الشرب والمساقاة: باب حلب الإبل على الماء، حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 82/1536، والشافعي 2/152، رقم 525، والنسائي 7/263، كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 3/360، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكر الحديث.
وأخرجه أحمد 3/364، ومسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 85/1536، وأبو داود 3/693-694، كتاب البيوع: باب المخابرة، الحديث 3404، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة، الحديث 2218، والترمذي 3/605، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعامة، حديث 1313، وابن الجارود ص 205، كتاب المبايعات: باب النهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 598، والبيهقي 5/304، كتاب البيوع: باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز، من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا ورخص في العريا. لفظ مسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الصفحة 76