كتاب تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية (اسم الجزء: 3)
صفحة رقم 371
65
سورة الطلاق
مدنية ، عددها اثنتا عشر آية كوفى
تفسير سورة الطلاق من الآية ( 1 ) إلى الآية ( 3 ) .
الطلاق : ( 1 ) يا أيها النبي . . . . .
) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ( نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعتبة بن
عمرو المازني ، وطفيل بن الحارث ، وعمرو بن سعيد بن العاص ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( يعني طاهراً من غير جماع ) وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ( فلا تعصوه فيما أمركم به ) لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( من
قبل أنفسهن ما دمن في العدة وعليهن الرجعة ) إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( يعني
العصيان البين وهو النشوز ) وتلك حدود الله ( يعني سنة الله وأمره أن تطلق المرأة للعدة
طاهرة من غير حيض ولا جماع ) ومن يتعد حدود الله ( يعني سنة الله وأمره فيطلق
لغير العدة ) فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [ آية : 1 ] يعني بعد
التطليقة والتطليقتين أمراً يعني الرجعة
الطلاق : ( 2 ) فإذا بلغن أجلهن . . . . .
) فإذا بلغن أجلهن ( يعني به انقضاء العدة قبل أن
تغتسل ) فأمسكوهن ( إذا راجعتموهن ) بمعروف ( يعني طاعة الله ) أو فارقوهن بمعروف ( يعني طاعة الله في غير إضرار فهذا هو الإحسان ) وأشهدوا ( على الطلاق
والمراجعة ) ذوي عدل منكم ( ثم قال للشهود ) وأقيموا الشهادة لله ( على وجهها
) ذلكم ( الذي ذكر الله تعالى من الطلاق والمراجعة ) يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ( يعني يصدق بالله أنه واحد لا شريك له ، وبالبعث الذي فيه جزاء
الأعمال ، فليفعل ما أمره الله .