كتاب المسند للشاشي (اسم الجزء: 3)

§عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ الْأَزْدِيُّ عَنْهُ
1393 - حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ، نا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الرَّجُلِ مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، قَالَ: «§يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

الصفحة 286