كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
وقال في القديم: يجوز للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم ثلاثة أيام في الحج - أن يصوم أيام التشريق؛ وهو قول ابن عمر، وعائشة. ثم رجع عنه الشافعي في الجديد.
أما صوم آخر، لا يجوز فيها بالاتفاق.
الصفحة 201
592