كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
الفجر يوم النحر وجميع السنة وقت العمرة؛ فإن أحرم بالحج قبل وقته -: انعقد بالعمرة.
الصفحة 250
592