كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

القسم الثالث: في محظورات الحج.
وهي تسعة: الأول: اللبس ويحرم على الرجل ستر الرأس بكل ما يعد ساتراً، وليس المخيط الذي خاطته الخياطة أو النسيج أو العقد، وإحرام المرأة في وجهها، وليس

الصفحة 269