كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
والثاني - وبه قال الحكم، وحماد، واختاره المزني -: أنه لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع الغرر، وفيه غرر من حيث إنه لا يعلم بقاؤه.
الصفحة 283
592