كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
(فصلٌ: فيما ينقطع به خيار المجلس)
وكل عقد ثبت فيه خيار المكان، فيسقط ذلك الخيار بأحد أمرين:
الصفحة 296
592