كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

روي عن ابن عباس رضي الله عنه- أن جزوراً نحرت على عهد "أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فجاء رجل: "بعناق" فقال؛ أعطوني جزءاً بهذه العناق. فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: لا يصلح هذا.
ولو باع اللحم بحيوان غير مأكول من عبد أو حمار - فيه قولان:
أصحهما: وهو المنصوص في أكثر الكتب: لا يجوز، لظاهر الخبر.
وفيه قول آخر: أنه يجوز.
قلت: ولا يجو بيع سنام البعير وإليه الشاة بالحيوان؛ لأنه في معنى بيع اللحم بالحيوان، وجاء في الحديث؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى أن يباع حتى بميت".
ويجوز بيع البيضة بالدجاج؛ لأن البيضة لم تنك حية فارقها الروح.
ولو باع بيضة بدجاجة في جوفها بيض، لا يجوز؛ كبيع اللبن باللبن.
باب
ثمر الحائط يباع أصله
روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

الصفحة 365

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text