كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
وعند أبي حنيفة: لا يثبت بها الخيار، والخبر حجة عليه.
ولا جماعنا: على أنه لو باع طاحونة حبس ماءها زماناً، ثم أرسله حالة البيع؛ فإن المشتري أنها أبداً كذلك، ثم علم - ثبت له الخيار.
الصفحة 422
592