كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3) وعند أبي حنيفة: تصح الإقالة وتلغو الزيادة والنقصان. وقال الشافعي -رضي الله عنه-: لو استقاله على أن ينره بالثمن، لم يجز؛ لأن الأجل زيادة. ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين. والإقالة بيع أم فسخ؟ الصفحة 492