كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولو باع نتاج نتاجها، لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم.
وروي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الملامسة والمنابذة".

الصفحة 533