كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولا يجوز بيع الكلب، معلماً كان أو غير معلم.
ومن قتله لا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع المعلم منه، وتجب القيمة على من قتله. والخبر حجة عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- جمع بين ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن؛ ثم مهر البغي وحلوان الكاهن حرامان، كذلك ثمن الكلب.

الصفحة 562