كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)
حتى يجوز بيع الدور، والعقارات، والخشب، والثياب، والجواهر، والأطعمة، والحيوانات؛ مأكولة كانت؛ كالنعم، أو غير مأكول؛ كالحمار والبغل والجوارح التي تُصاد
الصفحة 566
592