كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث. قال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
السلم هو: عقد على موصوف في الذمة يبدل بعطية عاجلاً.

الصفحة 569

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text