كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3) السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث. قال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". السلم هو: عقد على موصوف في الذمة يبدل بعطية عاجلاً. الصفحة 569