كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 3)
بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق
وفي التنوير صب شخص دهنا لإنسان عند الشهود وقال الصاب كانت الدهن نجسة وأنكره المالك فالقول للصاب ولو قتل شخص رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يقبل قوله