كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 3)

لأن المنهي عنه هو الشراء لا البيع ويقع غالبا على إخراج المبيع عن الملك قصدا ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبالحرف نحو باعه الشيء وباعه منه وربما دخلت اللام فيقال بعت الشيء وبعت لك فهي زائدة وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراها وباع عليه القاضي أي من غير رضاه وكذا الشراء قال الله تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه
ويقع غالبا على إخراج الثمن عن الملك قصدا
ثم البيع لا ينعقد إلا بصدور ركنه من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه كسائر العقود وهذا كما في الحسيات فإنه يحتاج في إيجاد السرير إلى النجار وهو مثل العاقد في مسألتنا وإلى الآلة وهو مثل قوله بعت واشتريت وإلى النجر وهو مثل إخراج هذا القول على سبيل الإنشاء وإلى المحل وهو المبيع وهذا معنى قول أهل الحكمة إن العلة على أربعة أقسام آلية كالفأس ومحلية كالخشب وفاعلية كالنجار وحالية كالنجر
وعلى هذا يخرج مسائل البيوع وغيرها من العقود عند دخول المفسد من حيث الأهل ومن حيث المحل أو غيره فإن بذلك يختلف الأمر فإن العقد لا ينعقد أصلا إذا لم يكن العاقد أهلا
وينعقد موقوفا عند توقف الأهلية وكذلك لا ينعقد عند فوات المحل ومشروعية البيع بقوله تعالى وأحل الله البيع وبالسنة وهي كثيرة وبإجماع الأمة وبالمعقول البيع في الشرع مبادلة مال بمال لم يقل بالتراضي ليتناول بيع
____________________

الصفحة 4