كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 3)

العقد والكتابة بالموضوع أولى وإذا أعيرت الأرض سكنى لا للزراعة يكتب إنك أعرتني أرضك بالاتفاق
وفي التنوير ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع ادعى الرد والوكيل والناظر سواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفع له في حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين

____________________

الصفحة 488